كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 7)

الحديث الخامس
302/ 5/ 58 - عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: أصاب عمر أرضًا بخيبر، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - يستأمره فيها، فقال يا رسول الله، إني أصبن أرضًا بخيبر، لم أصب مالًا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ قال: "إن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها"، قال: فتصدق بها، غير أنه لا يباع أصلها, ولا يورث، ولا يوهب، قال: فتصدق بها عمر في الفقراء، وفي القربى، وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف، لا جناح على من وليها: "أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقًا، غير متمول فيه" (¬1).

وفي لفظ: "غير متأثل".
¬__________
(¬1) البخاري إلى أطرافه (2313)، ومسلم (1632)، والترمذي (1375)، وأبو داود (2878)، والنسائي (6/ 230)، وفي السنن الكبرى له (4/ 93، 94)، والمسند (2/ 12، 13)، وابن ماجه (2396)، والدارقطني (4/ 194)، والبيهقي في السنن (6/ 162)، والبغوي في شرح السنة (8/ 287)، وابن أبي شيبة (5/ 109).

الصفحة 428