كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 7)

للصائد ناجش لأنه يختل الصيد ويحتال له، وكل من استثار شيئاً فهو ناجش.
وقال الهروي: قال أبو بكر: النجش المدح والإِطراء. قال ابن الأثير (¬1): إنه الصحيح، فعلى هذا معنى الحديث: لا يبيع أحدكم السلعة ويزيد في ثمنها بلا رغبة.
وحقيقة النجش عند الفقهاء: أن يزيد في ثمن السلعة لا لرغبة فيها بل ليخدع غيره ويغره ليزيد ويشتريها، وهو من المنهيات للضرر، والناجش آثم لأجل خدعته وحكى [القزويني] (¬2) عن مالك أن بيع النجش مفسوخ (¬3) واعتل [لأنه] (¬4) منهى عنه، قال: [وبهذا] (¬5) اعتل ابن الجهم لما [رد] (¬6) على الشافعي فقال: الناجش عاصٍ فكيف يكون من عصى الله تعالى يتم بيعه، ولو صح هذا بعد [العقد] (¬7) في الإِحرام والعدة (¬8).
¬__________
(¬1) جامع الأصول (1/ 504).
(¬2) في هامش المعلم بفوائد مسلم (2/ 140)، وفي أصل الكتاب القرويون.
(¬3) حكى هذا ابن عبد البر -رحمنا الله وإياه- في الاستذكار (21/ 72، 74) عن أصحابه. وهو رأي أهل الظاهر. وأما نقله عن مالك فجعل له الخيار (21/ 78) وساقه بلفظ التضعيف عنه في الاستذكار (21/ 67)، والتمهيد (13/ 348، 349) (18/ 193، 194).
(¬4) في المعلم (بأنه).
(¬5) في المعلم (هكذا).
(¬6) في الأصل (ورد)، وما أثبت من المعلم.
(¬7) في الأصل بيع وما أثبت من المعلم.
(¬8) انظر: المعلم بفوائد مسلم (2/ 140).

الصفحة 43