كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 7)

الرابع عشر: جواز أكل الضيفان منها بالمعروف، وهو أن لا يتعطل مقصود شرط الواقف.
الخامس عشر: كراهة التكثر والتأثل من مال الأوقاف، بل يأكل ما يعتاد شرعًا من غير تجاوز.
[السادس عشر] (¬1): فضيلة صلة الأرحام وغيرهم من المحتاجين والوقف عليهم، فإن المراد بالقربى هنا قربى عمر كما سلف.
السابع عشر: فيه فضيلة ومنقبة ظاهره لعمر -رضي الله عنه -.
الثامن عشر: فيه قبول ما أشير به عليه والمبادرة إليه.
التاسع عشر: المبادرة إلى فعل الخير المتعدى.
العشرون: وفيه أيضًا جواز ذكر الوالد باسمه من غير كنية وقد تقدم [سره] (¬2) في الوجه الرابع عشر في الكلام على الحديث الخامس من كتاب الزكاة (¬3).
الحادي والعشرون: فيه أيضًا جواز وقف المشاع, لأن هذه المائة سهم من حيث كانت مشاعة، كما رده الشافعي ولا يسرى إلى الباقي, لأنها من خواص العتق [ولم ينقل] (¬4) أن الوقف سرى من
¬__________
(¬1) تصحيح الأوجه من ن هـ.
(¬2) في هـ (ذكره).
(¬3) (5/ 86) من هذا الكتاب المبارك.
(¬4) في ن هـ ساقطة.

الصفحة 441