كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 7)

الحديث السادس
303/ 6/ 58 - عن عمر - رضي الله عنه - قال: (حملت على فرس في سبيل الله؛ فأضاعَهُ الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه، فظننت أنه يبيعه برخص. فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "لا تشتره ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم، فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه").
وفي لفظ: "فإن الذي يعود في صدقته، كالكلب يعود في قيئه" (¬1).
والكلام عليه من وجوه:
الأول: هذا الحديث ترجم [البخاري عليه] (¬2) على حديث ابن عباس الآتي باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته. ثم
¬__________
(¬1) البخاري أطرافه (1490)، ومسلم (1621)، وأبو داود (1593)، في الزكاة: باب الرجل يبتاع صدقته، والبغوي (1699)، وأحمد (2/ 55، 7، 34)، وعبد الرزاق (16572)، والترمذي (668)، والنسائي (5/ 109)، والبيهقي (4/ 151)، والحميدي (15)، ومالك (1/ 282)، وابن ماجه (2390).
(¬2) في هـ (عليه البخاري).

الصفحة 444