ذكره (¬1) بلفظ: "بائعه" بدل: "يبيعه"، والباقي مثله. إلا أنه لم يذكر: "ولا تعد في صدقتك"، وقال: "في صدقته" بدل في: "هبته". [وقال] (¬2): بعد قوله: "بدرهم واحد".
ثم ترجم (¬3) عليه بعد ذلك. إذا حمل رجلًا على فرس فهو كالعُمرى والصدقة.
وقال بعض الناس: له أن يرجع فيها، وذكره مختصرًا بلفظ: (حملت على فرس في سبيل الله، فرأيته يباع، فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "لا تشتره ولا تعد في صدقتك").
وذكره في الجهاد (¬4)، باب: الجعائل والحملان في [سبيل الله] بنحوه.
وذكره في باب (¬5): إذا حمل على فرس فرآها تباع، كذلك وفي لفظ: "لا تشتره وإن بدرهم، فإن العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه".
وفي بعض طرق البخاري (¬6) أن عمر حمل على فرس له في
¬__________
(¬1) البخاري الفتح (5/ 235)، ح (2623).
(¬2) لعلها وقاله أي جملة: فإن العائد في هبته. . . . الحديث.
(¬3) البخاري الفتح (5/ 246)، ح (2636).
(¬4) البخاري الفتح (6/ 123)، ح (2970). ما بين القوسين في الفتح (السبيل).
(¬5) البخاري الفتح (6/ 139)، ح (3003). ما بين القوسين في المخطوط (كان)، وما أثبت من الفتح.
(¬6) البخاري الفتح (5/ 405)، ح (2775)، من رواية ابن عمر.