كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 7)

ووقع في "شرح ابن العطار" الجزم بثبوت الخيار عند المواطأة، وهو أحد الوجهين في المسألة وكأنه تبع في ذلك مفهوم كلام الشيخ تقي الدين (¬1) في الشرح فإنه يقتضيه. وجزم الفاكهي في "شرحه" بثبوت الخيار إذا علم أن الناجش من قِبَل البائع.
فرع: لو قال أُعطيت بهذه السلعة كذا [كذباً] (¬2) ليغر المشتري ففي ثبوت الخيار الخلاف المذكور.
التنبيه الثالث: نص الشافعي في "اختلاف الحديث" (¬3): على أن الناجش إنما يعصي إذا كان عالماً بالنهي ونقله أيضاً عنه البيهقي (¬4) في "سننه" والمتولي (¬5) في "تتمته"، وقال به القاضي أبو الطيب (¬6) والرافعي (¬7) لم يطلع عليه بل أبداه بحثاً.
¬__________
= وعند الظاهرية: البيع فاسد.
(¬1) إحكام الأحكام (4/ 37).
(¬2) في ن هـ (كذا).
(¬3) اختلاف الحديث (154).
(¬4) السنن الكبرى (5/ 344).
(¬5) هو عبد الرحمن بن مأمون أبو سعد المتولي، ولد عام (426، 478)، صاحب "التتمة". انظر: طبقات الشافعية للسبكي (5/ 106، 108)، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (1/ 264).
(¬6) هو طاهر بن عبد الله بن طاهر القاضي أبو الطيب، ولد سنة ثمان وأربعين وثلاثمائة وتوفي ببغداد في ربيع الأول سنة خمسين وأربعمائة. تاريخ بغداد (8/ 358)، وطبقات الشافعية لابن الصلاح (178)، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (1/ 226).
(¬7) هو عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم أبو القاسم الرافعي. قيل إنه لم =

الصفحة 45