كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 7)

والثاني: ليس لنا مثل السوء، الذي يعود في هبته: كالكلب يرجع في قيئه.
وذكره أيضًا في باب (¬1): هبة الرجل لامرأته، والمرأة لزوجها، بلفظ: "العائد في هبته، كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه".
وذكره معلقًا (¬2) بدون: "واو"، بلفظ: "العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه".
ورواه مسلم بألفاظ،
منها: لفظ الكتاب قاله ابن منده في "مستخرجه"، وروى هذا الحديث أيضًا مع ابن عباس ابن عمر (¬3) ووالده (¬4). وجابر بن عبد الله وأبي هريرة (¬5) والصديق وعبد الله بن عمرو (¬6).
فرع: حكم الرجوع في الهدية حكم الرجوع في الهبة، وفي الصدقة اضطراب عندنا كما ستعلمه في الحديث الآتي، وفي إلحاق الأم والجد والجدات بالأب خلاف عندنا، والأصح الإِلحاق خلافًا لأحمد.
¬__________
(¬1) الفتح (5/ 216)، ح (2589).
(¬2) ح (6975).
(¬3) عند البخاري أطرافه (1489)، ومسلم (1621)، وأبو داود (1593)، وأحمد (2/ 55)، والترمذي (668)، والنسائي (5/ 109)، والبيهقي (4/ 151).
(¬4) انظر: ت (1)، ص 444.
(¬5) ابن ماجه (2384)، وأحمد (2/ 259، 430، 492).
(¬6) عند النسائي، وأبي داود.

الصفحة 454