الحديث الثامن (¬1)
305/ 8/ 58 - عن النعمان بن بشير -رضي الله عنهما- قال: تصدق عليّ أبي ببعض ماله، فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضي حتى تشهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فانطلق أبي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليشهده على صدقتي، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أفعلت هذا بولدك كلهم؟ ".
قال: لا. قال: "اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم"، فرجع أبي، فرد تلك الصدقة.
وفي لفظ، قال: "فلا تشهدني إذًا، فإني لا أشهد على جور"، وفي لفظ: "فأشهد على هذا غيري" (¬2).
¬__________
(¬1) في إحكام الأحكام السابع فليتنبه.
(¬2) البخاري (2586)، ومسلم في كتاب الهبات، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة (1623) النووي. وأبو داود (3542، 3543، 3544)، النسائي (6/ 258، 260)، وفي الكبرى له (4/ 117)، ومالك (2/ 576)، وابن الجارود (ح 991، 992)، والحميدي (2/ 411) , وابن ماجه (2/ 795)، والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 176)، والبغوي في شرح السنة (8/ 296)، وابن أبي شيبة (7/ 316)، وعبد الرزاق (9/ 97)، وأحمد (4/ 269، 270).