كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 7)

الكلام عليه من وجوه:
الأول: هذا الحديث ترجم عليه البخاري (¬1) باب: الإشهاد في الهبة، ثم ساقه من حديث الشعبي: سمعت النعمان بن بشير وهو على المنبر يقول أعطاني أبي عطية فقالت عمرة بنت رواحة (¬2) لا أرضى حتى تشهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة" عطية، فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله قال: (أعطيت ساير ولدك مثل هذا؟ قال: لا. قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم)، قال فرجع فرد عطيته.
وترجم عليه مثل ذلك الهبة للولد (¬3)، ثم ساقه مختصرًا من حديث ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن، ومحمد بن النعمان بن بشير أن أباه أتى به إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال إني نحلت ابني هذا غلامًا، فقال: أكل ولدك نحلت مثله؟ قال: لا، قال: فأرجعه (¬4).
ورواه مسلم من طرق. منها: هذه الطريق بهذا اللفظ أيضًا (¬5).
بلفظ "فرده".
¬__________
(¬1) الفتح رقم (2587).
(¬2) زيادة من هـ.
(¬3) الفتح حديث رقم (2586).
(¬4) ومما ترجم عليه البخاري:
1 - في كتاب الشهادات، باب: لا يشهد على جور حديث (2650).
(¬5) في هـ زيادة (ومنها هذا الطريق).

الصفحة 457