وأما [أمه] (¬1): فهي أخت عبد الله بن رواحة، وزوج [بشير] (¬2) بن سعد الأنصاري، لما ولدت النعمان حملت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدعا بتمرة، فمضغها، ثم ألقاها في فيه، فحنكه بها. فقالت: يا رسول الله اُدعُ اللهَ أن يكثر ماله وولده، فقال: "أما ترضين أن يعيش كما عاش خاله حميدًا، وقتل شهيدًا، ودخل الجنة، ومن حديثها "وجب الخروج -يعني في الجهاد- على كل ذات نطاق" (¬3).
[الخامس] (¬4): "الجور" لغة الميل عن السواء والاعتدال، فكلما خرج عن ذلك فهو جور، سواء [كان حرامًا أو مكروهًا، وقد يكون تارة لهذا، وتارة لهذا وقد استعمل فيه بمعنى الضلال] (¬5) وبمعنى الظلم وكلاهما محرمان.
السادس: في أحكام الحديث:
الأول: [(¬6)] في جواز تسمية الهبة صدقة.
الثاني: شرعية الإِشهاد عليها، كما أسلفناه عن ترجمة البخاري والاحتياط في العقود، بشهادة الأفضل والأكبر.
¬__________
(¬1) في الأصل أخته وما أثبت من ن هـ.
(¬2) زيادة من ن هـ.
(¬3) أخرجه أحمد في مسند (6/ 358)، وقد ساقه في الإصابة (8/ 146)، خطأ في لفظه "فرحت الخزرج على ذات نطاق" فليصحح وسياقه في أسد الغابة في ترجمتها على الصواب.
(¬4) في الأصل الثامن وما أثبت من ن هـ.
(¬5) في ن هـ ساقط.
(¬6) في الأصل زيادة (في)، وما أثبت من هـ.