كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 7)

الوجه السادس: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "ولا يبع حاضر لباد"، الحاضر: المقيم بالبلد.
والبادي: المقيم بالبادية، وفي معناه: القروي، وهو المقيم بالقرى المضافة إلى البلاد.
وصورة بيع الحاضر للبادي المنهي عنه (¬1)، أن يقدم البدوي أو القروي بمتاع تعم الحاجة إليه ليبعه بسعر يومه، فيقول البلدي: اتركه لأبيعه على التدريج بأغلى. وذلك إضراراً بالبلد وحرام إن علم بالنهي، وتصرف أصحابنا في ذلك وقيدوا التحريم بما ذكرناه (¬2)
¬__________
= يجد زيتاً للمطالعة في قرية بات فيها فتألم، فأضاء له عرق كرمة فجالس يطالع ويكتب عليه. طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (2/ 75)، وتهذيب الأسماء واللغات (2/ 264).
(¬1) قال ابن الأثير -رحمنا الله وإياه- في جامع الأصول (1/ 504): (حاضرُ لبادٍ) الحاضر: المقيم في المدن والقرى، والبادي: المقيم بالبادية، والمنهي عنه: هو أن يأتي البدوي البلدة، ومعه قوت يبغي التسارع إلى بيعه رخيصاً، فيقول له الحاضر: اتركه عندي لأغالي في بيعه، فهذا الصنيع محرم لما فيه من الإِضرار بالغير، والبيع إذا جرى مع المغالاة منعقد، فهذا إذا كانت السلعة مما تعم الحاجة إليها، فان كانت سلعة لا تعم الحاجة إليها، أو كثر بالبلد القوت، واستغنى عنه، ففي التحريم تردد. يعوَّل في أحدهما على عموم ظاهر النهي وحَسْم باب الضرر. وفي الثاني على معنى الضرر، وقد جاء في بعض الأحاديث عن ابن عباس: أَنه سئل عن معنى: لا يبع حاضرُ لبادٍ؟ قال: لا يكون له سمساراً.
(¬2) يحسن بنا نقل عبارة إحكام الأحكام لظهورها ووضوح معناها (4/ 38) فقالوا: شرطه أن يظهر لذلك المتاع المجلوب سعر في البلد، فإن لم =

الصفحة 46