كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 7)

وقال الغزالي: ليس مكروهًا، بل تاركًا للأحب وهو ظاهر نصه.
وقال طاووس وعروة ومجاهد والثوري وأحمد وإسحاق وداوود: بالأول وأن التفضيل حرام مردود، واحتجوا برواية "لا أشهد على جور"، ونحوها.
واستدل الأولون بالرواية الأخرى: "فأشهد على هذا غيري".
قالوا: ولو كان حرامًا أو باطلًا لما قال هذا الكلام، وامتناعه عليه الصلاة والسلام من الشهادة على وجه التنزيه.
وأجابوا: عن رواية: "لا أشهد على جور" بما أسلفناه من أن الجور في اللغة, هو الميل عن الاستواء والاعتدال، سواء كان حرامًا أو مكروهًا، فتأول هنا على المكروه جمعًا بين الروايتين.
وللأولين أن يقولوا: قوله: "فأشهد على هذا غيري" جاء على طريق التهديد والتنفير الشديد، مع ما انضاف إلى ذلك من امتناعه - عليه الصلاة والسلام - عن المباشرة لهذه الشهادة معَلِلًا بأنها جور، والمتبادر إلى الذهن عند إطلاق الجور التحريم لا الكراهة، فتخرج الصيغة عن ظاهر الأذن لهذه القرائن، ويقوى ذلك أيضًا: "فاتقوا الله" فإن ذلك يؤذن بأن التقوى هنا التسوية، وأن التفضيل ليس بتقوى.
وأجاب النووي (¬1) عن هذا بأن قال: الأصل في كلام الشارع
¬__________
(¬1) شرح مسلم (11/ 67).

الصفحة 462