كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 7)

غير التهديد، ويحتمل عند إطلاقه صيغة أفعل على الوجوب أو الندب، فإن تعذر ذلك فعلى الإِباحة.
ومما يستدل به على الجواز: أن الصديق نحل عائشة جذاذ عشرين وسقًا (¬1).
وفضل عمر عاصمًا بشيء، وفضل ابن عوف ابنته أم كلثوم.
وقطع ابن عمر ثلاثة أرؤس أو أربعة لبعض ولده دون بعض، وفضل القاسم بن محمَّد بعض ولده (¬2).
¬__________
(¬1) الموطأ (2/ 752).
(¬2) انظر: معجم السلف (6/ 151، 154)، ولنختم هذه المسألة بنقل عن ابن القيم في تهذيب السنن (5/ 191)، وفي لفظ في الصحيح: "أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ قال: لا. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فأرجعه".
وفي لفظ: قال: "فرده".
وفي لفظ آخر فيه: "فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فرجع أبي في كل الصدقة".
وفي لفظ لهما: "فلا تشهدني إذن، فإني لا أشهد على جور".
وفي آخر: "فأشهد على هذا غيري".
وفي آخر: "أيسرك أن يكون بنوك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا يأذن".
وفي لفظ آخر: "أفكلهم أعطيت كما أعطيته؟ قال: لا. قال: فليس يصلح هذا، وإني لا أشهد إلَّا على حق" وكل هذه الألفاظ في الصحيح، وغالبها في صحيح مسلم. وعند البخاري منها: "لا تشهدني على جور"، قوله: "لا أشهد على جور" والأمر برده، وفي لفظ: "سوَّ بينهم"، وفي لفظ: "هذا جور، أشهد على هذا غيري". =

الصفحة 463