كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 7)

[فاحترزوا "بالمتاع" التي تعم الحاجة إليه عما إذا كان الاحتياج إليه نادراً فإنه لا يحرم] (¬1).
واحترزوا بقولهم: "فيقول البلدي" عما إذا التمس البدوي منه بيعه تدريجاً فإنه لا يحرم، وهل يشترط أن يظهر بيع ذلك المتاع بيعه في البلد حتى لو لم يظهر لقلته أو لكبر البلد أو لعموم وجوده ورخص السعر لا يحرم، فيه وجهان أوفقهما:
لإِطلاق الخبر كما قال الرافعي أنه لا يشترط بل يحرم.
ووجه مقابله انتفاء المعنى وهو الإِضرار وتفويت الربح أو الرزق على الناس، وهذا النهي لمراعاة أهل البلد، واحتمل فيه غبن [البادي] (¬2) ومنع من تلقيه نظراً للمصلحة العامة.
فائدة: اعلم أن أكثر هذه الأحكام تدور بين اتباع اللفظ واعتبار
¬__________
= يظهر -لكثرته في البلد، أو لقلة الطعام المجلوب- ففي التحريم وجهان: ينظر في أحدهما إلى ظاهر اللفظ، وفي الآخر إلى المعنى، وهو عدم الإِضرار، وتفويت الربح، أو الرزق على الناس، وهذا المعنى منتف. وقالوا أيضاً: يشترط أن يكون المتاع مما تعم الحاجة إليه، دون ما لا يحتاج إليه إلاَّ نادراً، وأن يدعوا البلدي البدوي إلى ذلك، فإن التمسه البدوي منه فلا بأس، ولو استشاره البدوي، فهل يرشده إلى الادخار والبيع على التدريج؟ فيه وجهان لأصحاب الشافعي. اهـ.
وهذا العرض بمثابة ذكر شروط جواز تولي الحضري البيع عن البدوي.
(¬1) في ن هـ ساقطة.
(¬2) في ن هـ ساقطة.

الصفحة 47