السادس: فيه دلالة أيضًا على وجوب بيان الجزء المساقى عليه من نصف أو ربع (¬1) أو غيرها من الأجر المعلومة فلا يجوز على مجهول، كقوله: على أن لك بعض الثمرة فإنه -عليه الصلاة والسلام- عاملهم على الشطر وهو النصف كما تقدم فيما يظهر.
السابع: فيه دلالة أيضًا على جواز المزارعة تبعًا للمساقاة، وهو مذهب الشافعي والأكثرين، لقوله: "من ثمر أو زرع" فليساقيه على النخيل ومزارعة الأرض. أما المزارعة: وحدها فقد سلف الكلام فيها مع المخابرة في الحديث الثامن في باب ما نهى عنه من البيوع (¬2).
قال القرطبي (¬3): و "أو" هنا للتنويع أو بمعنى "الواو" كما جاء في رواية أخرى.
¬__________
(¬1) وهو أحد شروط المساقاة، أي: بيان أجرة العامل.
(¬2) (7/ 101).
(¬3) المفهم (5/ 2759)، كتاب المساقاة، باب: المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع.