كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 7)

الحديث العاشر (¬1)
307/ 10/ 58 - عن رافع بن خديج - رضي الله عنه - قال: "كنا أكثر الأنصار حقلًا، وكنا نكرى الأرض، على أن لنا هذه، ولهم هذه: "فربما أخرجت هذه، ولم تخرج هذه، فنهانا عن ذلك، فأما بالورق: فلم ينهنا" (¬2).
ولمسلم: عن حنظلة بن قيس قال: "سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق؟ فقال: لا بأس به. إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بما على الماذيانات، وأَقبال الجداول، وأشياء من الزرع، فيهلك هذا، ويسلم هذا، ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلَّا هذا، فلذلك زجر عنه، فأما شيء معلوم
¬__________
(¬1) في إحكام الأحكام الحديث التاسع.
(¬2) البخاري أطرافه (2327)، ومسلم (1547)، وأبو داود (3392)، في البيوع، باب: في المزارعة، ومالك (2/ 711)، والنسائي (7/ 41، 43، 46)، وفي الكبرى (3/ 97، 98)، وابن ماجه (2458)،والبغوي (2184)، وأحمد (3/ 465)، (4/ 140، 142)، والبيهقي (6/ 131، 132)، وعبد الرزاق (14453)، والحميدي (1/ 198)، وابن أبي شيبة (5/ 290، 291).

الصفحة 485