كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 7)

مضمون فلا بأس به" (¬1).
"الماذيانات" الأنهار الكبار، و"الجداول" النهر الصغير.
الكلام عليه من وجوه:
الأول: ترجم البخاري على هذا الحديث بما يكره من الشروط في المزارعة (¬2): ثم ذكره بنحوه اللفظ الأول.
وذكره (¬3) قبل ذلك بنحو اللفظ الذي عزاه المصنف إلى مسلم. وقال في آخره: "فأما الذهب والورق فلم يكن يومئذٍ"، وسياق المصنف الحديث من طريقيه هو لفظ مسلم إلَّا أنه قال: "فلم يكن" بدل "ولم يكن" وقال: "كنا نكرى" بدل "فكنا"، وقال: "وأما الورق" بإسقاط "الباء".
الثاني: في التعريف براويه وهو رافع بن خديج، وقد سلف في الحديث العاشر في باب ما نهى عنه من البيوع (¬4).
وأما الراوي عنه فهو: حنظلة بن قيس، فهو زرقي أنصاري مدني تابعي فقيه قليل الحديث، روى عن عثمان وغيره، وعنه جماعة منهم الزهري وقال: ما رأيت رجلًا أحزم ولا أجود رأيًا منه , كأنه رجل قرشي.
الثالث: في الكلام على ألفاظه.
¬__________
(¬1) مسلم (1547).
(¬2) الفتح ح (2332).
(¬3) الفتح ح (2327).
(¬4) (7/ 122).

الصفحة 486