كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 7)

ومنها: ما يوجد باستنباط المعنى. فيخرج على قاعدة أصولية: وهي أن النص [إذا] (¬1) استنبط منه معنى يعود عليه بالتخصيص، هل يصح أم لا؟ ويظهر لك هذا باعتبار ما ذكرناه من الشروط.
تنبيهات:
أحدها: هذا النهي محمول عند مالك على أهل العمود ممن لا يعرف الأسعار، ولفظ "البادي" صريح فيه، وأما من يقرب من المدينة ويعرف السعر فلا يدخل في ذلك (¬2).
وعندهم قول آخر: أنه عام في كل بدوي طارٍ على [كل] (¬3) بلد وإن كان من أهل الحضر، حكاه القاضي، وقال: إنه قول أصبغ، وكأنه تأول التنبيه بالبدوي على الطارىء والجاهل، ومفهوم العلة في الحديث تقوية قوله -عليه الصلاة والسلام-: "دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض".
وعمم ابن المواز المالكي النهي أيضاً، وقال: لا يبع مدني لمصريًّ، ولا عكسه.
وحمله المازري (¬4)، على المدني الجاهل بالأسعار الذي يمكن غبنه وينفع أهل المدينة بوروده عليهم مع كونه غالباً يربح فيما أتى به.
¬__________
(¬1) في ن هـ ساقطة.
(¬2) انظر: المعلم بفوائد مسلم (2/ 139)، والاستذكار (21/ 80).
(¬3) الزيادة من هـ.
(¬4) المعلم بفوائد مسلم (2/ 139، 246).

الصفحة 49