كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 7)

الحديث الحادي عشر
308/ 11/ 58 - عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -[قال] (¬1): "قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالعمرى لمن وهبت له" (¬2).
وفي لفظ: "من أعمر عُمرى له ولعقبه، فإنها للذي أُعطيها. لا ترجع إلى الذي أعطاها. لأنه أعطى عطاءً وقعت فيه المواريث" (¬3).
وقال جابر: "إنما العمرى التي أجازها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أن يقول: هي لك ولعقبك. فأما إذا قال: هي لك ما عشت: فإنها ترجع إلى صاحبها" (¬4).
¬__________
(¬1) في ن هـ ساقطة.
(¬2) مسلم (1625)، والبخاري أطرافه (2625)، وأبو داود (3550)، والنسائي (6/ 277)، والطيالسي (1687)، والبيهقي (6/ 173) , والطحاوي (4/ 92)، وأحمد (3/ 304، 393).
(¬3) البخاري (2625)، ومسلم (1625)، وأبو داود (3550)، والترمذي (1350)، ومالك (2/ 756)، والنسائي (6/ 275، 276)، وابن ماجه (2380)، والطحاوي (4/ 93)، والبيهقي (6/ 172).
(¬4) مسلم (1625) , وابن الجارود (988)، وأبو داود (3555)، والبيهقي (6/ 172)، وأحمد (3/ 294)، وعبد الرزاق (16887).

الصفحة 490