كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 7)

وإسكان الميم] (¬1)، وهي هبة المنافع مدة العمر، وهي على وجوه:
أحدها: أن يصرح بها للمعمر ولورثته من بعده فهذه هبة محققه يأخذها الوارث بعد موته، فإن لم يكن فبيت المال.
[الثاني] (¬2): أن يعمر ويشترط الرجوع إليه بعد موت المعمر، وفي صحة هذه العمرى خلاف لما فيها من تغيير وضع الهبة والأصح عند الشافعية الصحة، وكأنهم عدلوا به عن قياس سائر الشروط الفاسدة.
[الثالث] (¬3): أن يقتصر على أنها للمعمر مدة حياته، ولا يتعرض لما بعد الموت فأشهر أقوال الشافعي في القديم بطلانها لقول جابر السالف.
والجديد من مذهبه: الصحة وله حكم الهبة لقوله -عليه الصلاة والسلام-: (العمرى ميراث لأهلها) متفق عليه (¬4). من حديث أبي هريرة، والخلاف في هذه مرتب على التي قبلها، وأولى بالصحة لعدم اشتراط شرط يخالف مقتضى العقد.
¬__________
= وحكى فتح أوله مع السكون مأخوذ من العمر. اهـ. من الفتح (5/ 238).
(¬1) زيادة من ن هـ.
(¬2) في ن هـ ثانيها.
(¬3) في ن هـ ثالثها.
(¬4) أخرجه مسلم فقط باب العمرى (11/ 73)، وأخرجه البخاري بلفظ "العمرى جائزة" ح (2626).

الصفحة 492