كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 7)

ثانيها: قال المازري (¬1):
اختلف عندنا في الشراء هل يمتنع كما امتنع البيع له؟ فقيل: هو بخلاف البيع لأنه إذا صار الثمن في يديه أشبه أهل الحضر فيما يشترونه فيجوز أن يشتري له الحاضر، فإن وقع البيع على الصفة التي نهى عنها، ففي فسخه خلاف.
قلت: وهذه المسألة لا نقل فيها عندنا وتردد فيها ابن الرفعة في "مطلبه"، نعم اختار البخاري (¬2) في "صحيحه" المنع، وقال: "باب: لا يشتري حاضر لباد بالسمسرة" قال: وكرهه ابن سيرين وإبراهيم للبائع والمشتري، قال: وقال إبراهيم: [إن] (¬3) العرب تقول: بع لي ثوباً، وهي تعني الشراء (¬4) ثم روى الحديث مختصراً.
ثالثها: ذهب أبو حنيفة وعطاء ومن قال بقولهم كما حكاه القاضي عنهم إلى أن الحديث معمول به [] (¬5) وأن ذلك مباح.
ثم اختلفوا في تأويل الحديث وعلة رده.
فخصه بعضهم: بزمنه -عليه الصلاة والسلام- بخلاف اليوم،
¬__________
(¬1) المعلم بفوائد مسلم (2/ 139). انظر: المعلم (4/ 183).
(¬2) البخاري الفتح (4/ 372).
(¬3) ساقطة في الأصل ون هـ وهي في البخاري.
(¬4) انظر في تخريجها: فتح الباري (4/ 372، 373)،وتغليق التعليق (3/ 252).
(¬5) في ن هـ، زيادة (وأن ذلك به وأن ذلك محمول به).

الصفحة 50