كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 7)

بالوجوب.
وقوله: (ما لي أراكم عنها معرضين) إلى آخره يقتضي التشديد، ولحوق المشقة فيه، والكراهة لهم, لأنهم فهموا من الحديث الندب دون الإيجاب , فرده عليهم , وبعض من انتصر للثاني أعاد الضمير في جداره إلى الجار، أي إذا وضع خشبة على جدار نفسه، ليس لجاره منعه وإن تضرر بمنع الضوء ونحوه فيكون (¬1) موافقًا للأصول، ورجح بأن الضمير يعود إلى أقرب مذكور.
واختار الروياني: التفصيل من أن يظهر بعيب فاعله أم لا، وإنما يجبر على القول بشروط محل الخوض فيها كتب الفروع فإنه أليق بها، وقد ذكرتها في "شرح المنهاج" وغيره ولله الحمد.
الخامس: تبليغ العلم لمن [لم] (¬2) يرده ولا استدعاه إذا كان من الأمور المهمة وإقامة الحجة على المخالف ليرجع.
¬__________
= فقال: أرى ذلك أمرًا دل الناس عليه، وأمروا به في حق الجار.
قيل: أفترى أن يقضي به القضاة؟
قال: قد كان المطلب يقضي به عندنا، وما أراه إلَّا دليلًا على المعروف، وإني منه لفي شك. اهـ.
(¬1) قال ابن حجر في الفتح (5/ 111)، بعد سياقه: ولا يخفى بعده، وقد تعقبه ابن التين بأنه إحداث قول ثالث في معنى الخبر، وقد رده أكثرُ أهل الأصول، وفيما قال نظر لأن لهذا القائل أن يقول: هذا مما يستفاد من عموم النهي لا أنه المراد فقط، والله أعلم. اهـ.
(¬2) في ن هـ لا.

الصفحة 506