كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 7)

وظاهر قول هؤلاء: أنه منسوخ (¬1).
ورده بعضهم: بحديث النصيحة (¬2) لكل مسلم وإليه أشار البخاري (¬3) حيث قال: "باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟ هل يعينه أو ينصحه؟ وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا استنصح أحدكم أخاه [فلينصح له] (¬4) قال: ورخص فيه عطاء ثم ذكر فيه حديث جرير والنصح لكل مسلم ثم ذكر الحديث من طريق ابن عباس مرفوعاً: "لا تلقوا الركبان، ولا يبع حاضر لباد" قال ابن عباس: "لا يكون له سمساراً".
وقيل: كان هذا النهي عن تربص الحاضر بسلعة البادي والزيادة في السوق لا أن يبيعوه بسعر يومه لأن البادي غير مقيم فيبيع بسعر يومه فيرتفق بذلك الناس فإذا قال الحضري: أنا أتربص لك بها وأبيعها لك حرم الناس ذلك الرفق.
وقيل: إنما ذلك في البلاد الضيقة التي يستبين فيها
¬__________
(¬1) انظر: التمهيد (18/ 200)، والاستذكار (21/ 84).
(¬2) حديث تميم الداري -رضي الله عنه- ولفظه: "الدين النصيحة" الحديث. انظر: مسلم (55)، والنسائي (7/ 156، 157)، والحميدي (837)، وأحمد (4/ 102)، والبغوي (3514)، وأبو عوانة (1/ 36، 37).
(¬3) البخاري الفتح (4/ 370).
(¬4) في الأصل (فلينصحه)، وما أثبت من ن هـ والبخاري. انظر: تغليق التعليق (3/ 253)، وأخرجه البيهقي (5/ 347)، وروى مسلم بعضه في صحيحه (1522)، وابن ماجه بمعناه (3747).

الصفحة 51