كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 7)

59 - باب اللقطة
هي بفتح القاف على المشهور، كما أسلفته في الحديث الثاني من باب حرمة مكة مع باقي اللغات الأربع فيها فراجعه من ثم. وذكر المصنف في الباب (¬1) حديثًا واحدًا وهو:
311/ 1/ 59 - عن زيد بن خالد الجهيني - رضي الله عنه - قال: "سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن [لقطة] (¬2) الذهب، والورق؟ فقال: اعرف وكاءها وعفاصها، ثم عرفها سنة، فإنه لم تعرف، فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء صاحبها يومًا من الدهر فأداها إليه، وسأله عن ضالة الإِبل؟، فقال: مالك ولها؟ دعها. فإن معها حذاءها [وسقاءها] (¬3) ترد الماء، وتأكل الشجر، حتى يجدها ربها، وسأله عن الشاة؟ فقال: خذها. فإنما هي لك، أو لأخيك، أو للذئب" (¬4).
¬__________
(¬1) في ن هـ زيادة الأول.
(¬2) مكررة في ن هـ.
(¬3) زيادة من ن هـ.
(¬4) البخاري (2372)، ومسلم في كتاب اللقطة (4/ 11/ 20، 25) النووي، والترمذي (1372، 1373)، وابن ماجه (2504)، والنسائي في الكبرى =

الصفحة 513