كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 7)

الكلام عليه من وجوه:
الأول: هذا الحديث بوب عليه البخاري أبوابًا (ضالة الإِبل) (¬1)، (ضالة الغنم) (¬2) (إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة، فهي لمن وجدها) (¬3) [إذا [جاء] (¬4) بعدها] (¬5) [من عرفها ولم يدفعها إلى السلطان] (¬6).
والسياق الذي ذكره المصنف هو لمسلم.
وقال عن "اللقطة الذهب والورق"، بدل من: "لقطة الذهب والورق"، وكذا هو في بعض النسخ وبعض الشروح وروايات البخاري بمعناه، ولم يذكر "الذهب والورق".
¬__________
= (3/ 419)، وأبو داود (1704)، ومالك ففي الموطأ (2/ 579)، وابن الجارود (667)، والحميدي (2/ 357)، والبيهقي في السنن (6/ 185، 186)، والدارقطني (4/ 235)، والبغوي في شرح السنة (8/ 308، 313)، وابن أبي شيبة (5/ 191).
(¬1) البخاري (2427)، والفتح (5/ 80).
(¬2) الفتح (5/ 83)، ح (2428).
(¬3) الفتح (5/ 84)، ح (2429).
(¬4) زيادة من ن هـ.
(¬5) هذا باب إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه, لأنها وديعة عنده. الفتح (5/ 91)، ح (2436).
(¬6) باب من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان. الفتح (5/ 93)، ح (5438).

الصفحة 514