كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 7)

[الضرر] (¬1) وغلاء السعر إذا لم يبيع الجالب متاعه فأما البلاد الواسعة التي لا يظهر الضرر فيها فلا بأس.
وقيل: ذلك على الندب ليس على الوجوب وهو دعوى وكذا ما سلف.
ثم اختلف من أوجب إذا وقع فعند الشافعي وابن وهب وسحنون: [عصى] (¬2).
وعند ابن القاسم: يفسخ ما لم يفت.
رابعها: إذا استشار البدوي البلدي في ادخاره وبيعه على التدريج فهل يرشده؟ وجهان لأصحابنا قال أبو الطيب ابن سلمة (¬3)، وأبو إسحق (¬4)، نعم. بذلاً للنصيحة (¬5).
¬__________
(¬1) في ن هـ (الضرورة).
(¬2) في ن هـ ساقطة.
(¬3) هو محمد بن المفضل بن سلمة بن عاصم، أبو الطيب ابن سلمة الضبي، توفي سنة (308). انظر: ابن قاضي شهبة (1/ 66، 67)، ابن هداية الله (45، 47)، والإسنوي (2/ 23).
(¬4) هو إبراهيم بن علي بن يوسف أبو إسحاق ولد -رحمه الله- سنة ثلاث وتسعين وثلاث مئة وتوفي سنة ست وسبعين وأربعمائة. انظر: ابن هداية الله (170، 171)، وابن قاضي شهبة (1/ 251، 254).
(¬5) قال ابن عبد البر -رحمنا الله وإياه- في الاستذكار (21/ 83): الدين النصيحة عام، "ولا يبع حاضر لباد" خاص، والخاص يقضي على العام، لأن الخصوص استثناء، كما قال: "الدين النصيحة" حق المسلم أن ينصح أخاه، إلاَّ أنه لا يبع حاضر لباد" يختلفوا أنه [يستعمل على هذا الحديثان]. يستعمل العام منهما في ما عدا المخصوص. اهـ.

الصفحة 52