اختلاف بين الفقهاء في ذلك فإنه يجب ردها إليه بعد تعريف الملتقط إياها.
وقوله: " [وسأله] (¬1) عن ضالة الإِبل"، فالضالة: لا تقع إلَّا على الحيوان، يقال: ضل البعير والإنسان وغيرهما من الحيوان وهي الضوال وأما الأمتعة وما سوى الحيوان فيقال: فيه لقطة ولا يقال: ضال [قال الأزهري: [وغيره] (¬2) يقال، (¬3) [للضوال: الهوامي (¬4) والهوافي، واحدتها: هامية، وهافية، [وهي الهوامل، وقد] (¬5) وهَمَتْ وهَفَتْ، وهملت: إذا [ذهبت] (¬6) على وجهها بلا راع (¬7) [ولا. . . . . . . . . .
¬__________
= المصير إليها، ومع صحة هذه الزيادة يخص صورة الملتقط من عموم البينة على المدعي. اهـ. بتصرف.
(¬1) زيادة من ن هـ.
(¬2) زيادة من ن هـ، وشرح مسلم.
(¬3) العبارة في الأصل ون هـ، قاله الأزهري وغيره، وقوله: قالوا ويقال. وما أثبت من شرح مسلم (12/ 21)، لأنها بالنص منه.
(¬4) في الزاهر (174) وأما الهوامي: فهي الضوال. التي تهمي على وجه الأرض.
(¬5) زيادة من المرجع السابق.
(¬6) في المرجع السابق: إذا ضلت فمرت.
(¬7) قال ابن عبد البر في الاستذكار -رحمنا الله وإياه- (22/ 333)، (335)، وقد اختلف العلماء في اللقطة، والضالة.
* فكان أبو عبيد القاسم بن سلام يفرق بين اللقط والضالة، وقال: الضالة لا تكون إلَّا في الحيوان، واللقطة في غير الحيوان.
* قال أبو عبيد: إنما الضوال ما ضل بنفسه، وكان يقول: لا ينبغي لأحد أن يدع اللقطة, ولا يجوز له أخذ الضالة، ويحتج بحديث الجارود عن =