التاسع: أن الضالة لا تزول ملك صاحبها عنها بضلالها وأنه متى وجدها أخذها.
العاشر: جواز قول: رب المال. ورب المتاع. ورب الماشية بمعنى صاحبها، وهذا قول جمهور أهل العلم:
ومنهم من كره إضافته إلى ماله روح: دون الدار، والمال، ونحوه وهو غلط (¬1).
¬__________
= حديث زيد بن خالد، نعم عند أبي داود والترمذي والنسائي والطحاوي والدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده في ضالة الشاة "فاجمعها حتى يأتيها باغيها".
(¬1) أخرج البخاري (2552)، ومسلم (2249)، وأحمد (2/ 423) حديث عن ذلك ولفظه: "لا يقل أحدكم: أطعم ربك، وضيء ربك، اسق ربك، وليقل سيدي، ومولاي، ولا يقل أحدكم: عبدي وأمتي، وليقل: فتاي، وفتاتي وغلامي"، قال النووي -رحمنا الله وإياه- في الأذكار (312) يكره أن يقول المملوك لمالكه: ربي، بل يقول: سيدي وإن شاء قال: مولاي، ويكره للمالك أن يقول: عبدي وأمتي ولكن يقول: فتاي، وفتاتي، أو غلامي وساقه الحديث برواياته ثم قال: قلت: قال العلماء: لا يطلق الرب بالألف واللام إلَّا على الله تعالى خاصة، فأما مع الإضافة فيقال: رب المال، ورب الدار، وغير ذلك. ومنه قول النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح في ضالة الإبل: "دعها حتى يلقاها ربها"، والحديث الصحيح: "حتى يُهم رب المال من يقبل صدقته"، وقول عمر -رضي الله عنه- في الصحيح: رب الصريمة والغنيمة. ونظائره في الحديث كثيرة مشهورة.
وأما استعمال حملة الشرع ذلك، فأمر مشهور معروف. قال العلماء: =