كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 7)

فروع: إذا عرّفها سنة لم يملكها حتى يختاره بلفظ على أصح الأوجه عندنا.
وقيل: تكفي النية.
وقيل: تملك بمضي السنة وإن لم يرضى بالتملك إذا قصد عند الأخذ التملك بعد التعريف, لأنه جاء في رواية لمسلم: "فإن جاء صاحبها فاعطها إياه وإلَّا فهي لك" (¬1) [وقيل] (¬2): غير ذلك.
ولا يفتقد التقاط اللقطة وتملكها إلى حكم حاكم ولا إلى إذن السلطان بالإجماع، ولا فرق عندنا وعند الجمهور بين الغني والفقير (¬3) وفروع الباب كثيرة مفسرة ومحل الخوض فيها كتب
¬__________
(¬1) طريق التملك عند الجمهور مختلف فيه فعند الحنابلة: تدخل اللقطة في ملك الملتقط عند تمام التعريف حكمًا كالميراث لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "فإذا جاء صاحبها، وإلَّا كسبيل مالك"، ولقوله: "فاستنفقها" ولو توقف ملكها على تملكها لبين الرسول له المطلوب.
القول الثاني: قول المالكية يملكها الملتقط بأن ينوي تملكها، أي تجديد قصد التملك، لعدم الإِيجاب من الغير.
القول الثالث للشافعية: يملكها الملتقط باختياره التملك بلفظ من ناطق يدل عليه مثل: تملكت ما التقطه, لأن تملكها تمليك ببدل، فافتقر إلى اختيار التملك، كما يتملك الشفيع بالشفعة. اهـ. من الفقه الإِسلامي.
(¬2) في ن ساقطة.
(¬3) اختلف الفقهاء في حكم اللقطة بعد تعريفها سنة على قولين. فعند الحنفية: إذا كان الملتقط غنيًا لم يجز له الانتفاع باللقطة وإنما يتصدق بها =

الصفحة 535