كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 7)

وقال أبو عبيدة (¬1). هو من صرّي اللبن في ضرعها إذا حبسه وأصلها حبس الماء، قال: ولو كانت من الربط لكانت مصرورة أو مصررة.
قال الخطابي (¬2). وقول أبي عبيدة حسن، وقول الشافعي صحيح. والعرب تَصُرُّ الحلوبات، ويسمى ذلك الرباط: صراراً. واستشهد بقول العرب: [العبد] (¬3) لا يحسن الكَرَّ، وإنما يحسن الحلب والصّرَ، قال: ويحتمل أن تكون المصراة، أصلها: مصرورة فأُبدل من إحدى الراءين [ألفاً] (¬4) كقوله تعالى: {وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا (10)} (¬5) أي دسَّها كرهو [اجتماع] (¬6) ثلاثة أحرف وإن كانت في الصورة [حرفين] (¬7) لكون الحرف المشدد عندهم بحرفين في اللفظ. إذا تقرر ذلك فيتعلق بالتصرية مسائل:
الأولى: لا خلاف أن التصرية حرام لأجل الغش والخديعة التي فيها للمشتري، والنهي يدل عليه مع علم تحريم الخديعة قطعاً من الشرع، قال المتولي: وهي حرام وإن لم يقصد البيع لأنه يضر بالحيوان. قال المازري (¬8): والتصرية أصل في تحريم الغش وفي
¬__________
(¬1) غريب الحديث (2/ 240)، ومعالم السنن (5/ 84).
(¬2) معالم السنن (5/ 84) مع زيادة عبارات هناك.
(¬3) في ن هـ ساقطة.
(¬4) في معالم السنن (5/ 86) ياءً، وأيضاً في جامع الأصول (1/ 500).
(¬5) سورة الشمس: آية 10.
(¬6) في ن هـ ساقطة.
(¬7) في ن هـ ساقطة.
(¬8) المعلم بفوائد مسلم (2/ 248).

الصفحة 54