كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 7)

الرد بالعيب وقد كان شيخنا أبو محمد بن عبد الحميد يجعلها أصلاً في [أن] (¬1) النهي إذا كان لحق الخلق لا يوجب فساد البيع، لأن الأمة أجمعت على تحريم الغش في البيع، ووقع النهي عنه هنا ثم خيّره (¬2) بعد ذلك بين الرد والإِمساك، والفاسد لا يصح التماسك به.
الثانية: النهي ورد عن فعل المكلف، وهو ما يصدر باختياره وتعمده، ورتب عليه الحكم المذكور. فلو تَحفَلَت بنفسها، أو نسيها المالك بعد أن صرّاها, لا لأجل الخديعة، هل يثبت ذلك الحكم؟
فيه خلاف للشافعي. فمن نظر إلى العيب أثبته، لأن العيب مثبت للخيار، ولا يشترط فيه تدليس البائع.
ومن نظر إلى أن الحكم المذكور خارج عن القياس خصه بمورده، وهو حالة العمد فإن النهي إنما يتناولها فقط. وصحح البغوي في "تهذيبه" (¬3) فيما إذا تحفلت بنفسها ثبوت الخيار وقطع الغزالي بعدمه وتبعه "صاحب الحاوي الصغير" لحصول التدليس، والمسألة الثانية لم نرها إلاَّ في كلام الشيخ تقي الدين (¬4). ووقع لابن الرفعة في إيرادها عنه نكتة لطيفة ذكرتها في "شرح الحاوي" فراجعها
¬__________
(¬1) في هـ ساقطة ومثبتة في الأصل والمعلم.
(¬2) الضمير هنا يرجع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - كما في المعلم.
(¬3) هو الحسين بن مسعود بن محمد محيي السنة أبو محمد البغوي من تصانيفه التهذيب لخصه من تعليق شيخه، توفي بمرو الروذ في شوال سنة ست عشرة وخمسمائة. انظر: البداية والنهاية (12/ 193)، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (1/ 281).
(¬4) إحكام الأحكام (4/ 42).

الصفحة 55