كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 7)

فالجواب: أنه خرج على الغالب كما ستعلمه.
السادس: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "وإن سخطها ردها" يقتضي إثبات الخيار بعد التصرية.
واختلف أصحاب الشافعي هل هو على الفور أم يمتد ثلاثة أيام؟ على وجهين:
أصحهما: عندهم الأول قياساً على خيار الرد بالعيب، ويتأولون الحديث بأنه محمول على الغالب إذ التصرية لا تظهر فيما دون الثلاث غالباً لاحتمال إحالة النقصان على اختلاف العلف كما سبق، أو تأذى الحيوان أو غيرهما.
وصحح الثاني: جماعة كثيرة منهم اتباعاً للنص وهو الحق، وقد نص [على] (¬1) الشافعي في "الإِملاء" كما أفاده الروياني. وفي "اختلاف العراقيين" كما أفاده القاضي أبو الطيب.
قال الشيخ تقي الدين: وهو الصواب لوجهين:
أحدهما: تقديمه على القياس.
ثانيهما. أنه خولف القياس في أصل الحكم، لأجل النص. فيطرد ذلك، ويتبع في جميع موارده.
تنبيه: "الواو" في قوله: "أو صاعاً من تمر" يجوز أن تكون عاطفة للصاع على الضمير في ردها،
¬__________
(¬1) في ن هـ ساقطة، وهي لا تستقيم إلاَّ بزيادة (ذلك). وتكون العبارة (رد على ذلك) ... إلخ.

الصفحة 58