كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 7)

الرد [فيما] (¬1) نص عليه. وزادت المالكية على هذا فقالوا: لو رضى البائع باللبن هل يجوز له ذلك؟ فيه قولان.
ووجهوا المنع: بأنه بيع للطعام قبل قبضه من حيث أنه وجب له الصاع بمقتضى الحديث، وكأنه باعه باللبن قبل قبضه وهو ممتنع. ووجهوا الجواز: بأنه بدل ليس بيعاً بناء على عادتهم في اتباع المعاني، دون اعتبار الألفاظ.
[التاسع] (¬2): الحديث يقتضي تعيين جنس المردود في الثمن فمنهم من ذهب إلى ذلك وهو الصواب للنص عليه، وقد قال -عليه الصلاة والسلام- أيضاً: "وصاعاً من تمر لا سمراء" وهي البر. رواه مسلم (¬3).
ومنهم من عداه: إلى غالب قوت البلد والحديث راد عليهم خصوصاً إن كانت السمراء غالب قوت أهل المدينة.
وأغرب من هذا أن بعض الشافعية قال: لا يتعين القوت بل يقوم غيره مقامه حتى لو عدل إلى مثل اللبن أو قيمته عند إعواز المثل [اجبر] (¬4) البائع على قبوله كسائر المتلفات.
فرع: حلب غير المصراة ثم اطلع على عيب بها فمنصوص الشافعي -رضي الله عنه- جواز الرد مجاناً لأنه قليل غير معتنى بجمعه بخلاف المصراة.
¬__________
(¬1) في ن هـ ساقطة.
(¬2) في الأصل (الثالثة)، وما أثبت من ن هـ.
(¬3) مسلم (1524).
(¬4) زيادة من ن هـ.

الصفحة 60