كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 7)

[وقيل: يرد بدل اللبن، كالمصراة] (¬1)، قال ابن الرفعة. وهو أظهر.
قال الماوردي (¬2): قيمته.
وقال البغوي (¬3): يرد صاعاً من تمر، وجزم ابن أبي عصرون (¬4) بأنه لا يردها لتلف بعض المبيع، والمسألة مبسوطة في الفروع.
واختلفت المالكية فيما إذا رضى بعيب التصرية ثم رد بعيب آخر غيرها.
فقال محمد: لا يرد عوض [ما حلب] (¬5) ورأى [قصر] (¬6) الحديث على ما ورد، وذكر عن أشهب: أنه يرد الصاع، ومال إليه بعض المتأخرين منهم.
[العاشرة] (¬7): الحديث دال على تعيين المقدار في الصاع
¬__________
(¬1) زيادة من ن هـ، وفتح الباري (4/ 368)، وانظر: جامع الأصول (1/ 502).
(¬2) هو أبو الحسن علي بن محمد. انظر: الحاوي الكبير (5/ 243).
(¬3) السنة للبغوي (8/ 125)، وفتح الباري نقلاً عنه (4/ 368).
(¬4) هو عبد الله بن محمد بن هبة الله بن أبي عصرون مولده في شهر ربيع الأول سنة ثلاث وتسعين وأربعمائة وتوفي في شهر رمضان سنة خمس وثمانين وخمسمائة. انظر: السير (21/ 125، 129)، ووفيات الأعيان (3/ 53، 57)، وطبقات ابن الصلاح (512).
(¬5) زيادة من ن هـ.
(¬6) في ن هـ ساقطة.
(¬7) في الأصل (الرابعة)، وما أثبت من ن هـ.

الصفحة 61