كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 7)

مطلقاً سواء قل اللبن أو كثر , وهو الأصح عند الشافعي.
ومنهم من قال: إنه [يتقدر] (¬1) بقدر اللبن اتباعاً لقياس الغرامات وهو ضعيف، وحديث أبي داود (¬2) "مثله أو مثليّ لبنها قمحاً" ليس إسناده [بذلك] (¬3)، وإن لم يضعفه هو.
واختلف المالكية: إذا كانت الغنم التي صرت كثيرة هل يرد بجميعها صاعاً واحداً أو لكل شاة صاعاً.
قال المازري (¬4): [والأصوب] (¬5) أن يكون حكم الكثير منها غير الواحد إذ من المستبشع في القول أن يغرم متلف [لبن] (¬6) ألف شاة كما يغرم متلف لبن شاة واحدة.
فإن احتج بأنه -عليه الصلاة والسلام- ساوى بين لبن الشاة و [لبن] (¬7) الناقة مع أن الناقة أكثر.
قلنا: قد قال بعض أهل العلم إنما ذلك لأنه -عليه الصلاة والسلام- أراد أن يكون ذلك حدّاً يرجع إليه ليرتفع الخصام، واعترض
¬__________
(¬1) في ن هـ ساقطة.
(¬2) سبق تخريجه والحكم عليه.
(¬3) في هـ (بذاك).
(¬4) المعلم بفوائد مسلم (2/ 250).
(¬5) في الأصل بياض، وفي هـ (الأصول) , وما أثبت من المعلم.
(¬6) زيادة يقتضيها السياق وهي ساقطة من الأصل ون هـ ومثبتة في المعلم، وفتح الباري (4/ 369).
(¬7) زيادة من ن هـ.

الصفحة 62