كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 7)

آخرون [تخريج] (¬1) جميع هذه الاعتراضات والجواب عنها.
أما الاعتراض الأول: فلا نسلم أن جميع الأصول تقتضي الضمان بأحد الأمرين على ما ذكرتموه فإن الحر يضمن بالإِبل، وليست بمثل له ولا قيمة، والجنين يضمن بالغُرّة وليست بمثل له ولا قيمة، وأيضاً فقد يضمن المثل بالقيمة إذا تعذرت [المماثلة] (¬2) وهنا تعذرت.
أما الأول: فمن أتلف شاة لبوناً كان عليه قيمتها مع اللبن. ولا يجعل بإزاء لبنها لبناً آخر، لتعذر المماثلة.
وأما الثاني: -وهو أنه تعذرت المماثلة ههنا- فلأن ما يرده مع اللبن عوضاً عن اللبن التالف لا تتحقق مماثلته له في المقدار لجواز أن يكون حال رده وعند العقد أكثر من اللبن الموجود أو أقل.
وأما الاعتراض الثاني فقيل في جوابه: أن بعض الأصول لا تتقدر بما ذكرتموه، كالموضحة فإن أرْشها مقدر، مع اختلافها
¬__________
= في الحقيقة هما الأصل. والآخران مردودان إليهما. فالسنّة أصل القياس. فكيف يرد الأصل والفرع؟ بل الحديث الصحيح أصل بنفسه. فكيف يقال: إن الأصل يخالف القياس؟ إلى أن قال: وقال ابن السمعاني: متى ثبت الخبر صار أصلاً من الأصول. ولا يحتاج إلى عرضه على أصل آخر. لأنه إن وافقه فذاك. وإن خالفه فلا يجوز رد أحدهما. لأنه رد للخبر بالقياس. وهو مردود باتفاق. فإن السنّة مقدمة على القياس بلا خلاف. اهـ.
(¬1) في إحكام الأحكام (4/ 53) (تجريح).
(¬2) في ن ب (هل المهايأة)، وما أثبت من ن هـ وإحكام الأحكام.

الصفحة 66