كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 7)

بالكبر والصغر، والجنين مقدر أرشه ولا يختلف بالذكورة والأنوثة واختلاف الصفات، والحرُّ ديته مقدرة وإن اختلف في الكبر والصغر وسائر الصفات، والحكمة فيه أن ما يقع فيه التنازع والتشاجر بقصد قطع النزاع فيه بتقدير شيء معين. وتُقدّم هذه المصلحة في مثل هذا المكان على تلك القاعدة.
وأما الاعتراض الثالث، فجوابه أن يقال: متى يمتنع الرد بالنقص؟ إذا كان لاستعلام العيب؛ [و] (¬1) إذا لم يكن الأول ممنوع، والثاني مسلم. وهذا النقص لاستعلام العيب، فلا يمنع الرد.
وأما الاعتراض الرابع: فإنما يكون الشيء مخالفاً لغيره إذا كان مماثلاً له وخولف في حكمه.
وهذه الصورة هنا انفردت عن غيرها، [لأن] (¬2) الغالب أن هذه المدة [هي التي يتبين بها أن اللبن المجتمع بأصل الخلقة جبلة] (¬3) واللبن المجتمع بالتدليس. [فهي] (¬4) مدة يتوقف [علم] (¬5) العيب عليها غالباً، بخلاف خيار الرؤية والعيب فإنه يحصل المقصود من غير هذه المدة فيها، وخيار المجلس ليس [للاستعلام] (¬6).
¬__________
(¬1) في إحكام الأحكام (4/ 55) (أو).
(¬2) في الأصل ون هـ (بأن)، وما أثبت من إحكام الأحكام.
(¬3) عبارة إحكام الأحكام (هي التي يتبين بها لبن الخلقة المجتمع بأصل الخلقة، واللبن).
(¬4) في المخطوطة (فهو)، وما أثبت من إحكام الأحكام.
(¬5) زيادة من إحكام الأحكام.
(¬6) في إحكام الأحكام (لاستعلام العيب).

الصفحة 67