كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 7)

الثاني عشر: فيه أيضاً أن بيع الخيار موضوع لتمام البيع واستقراره لا للفسخ، وهو أحد القولين، [عند المالكية] (¬1).
وقيل: إنه موضوع للفسخ.
قال القرطبي في "مفهمه" (¬2): والأول أولى لقوله -عليه الصلاة والسلام-: "إن رضيها أمسكها"، والإِمساك: إنما هو استدامة التمسك لما قد ثبت وجوده كما قال -عليه الصلاة والسلام- لغيلان: "أمسك أربعاً وفارق سائرهن" (¬3) أي [استدم] (¬4) حكم العقود السابقة.
...
¬__________
(¬1) زيادة من ن هـ.
(¬2) المفهم (2684).
(¬3) الموطأ (586)، والشافعي في الأم (5/ 163)، والترمذي (1128)، وابن ماجه (1953)، وابن حبان (4157).
(¬4) في الأصل (استلزم)، وما أثبت من ن هـ والمفهم.

الصفحة 73