كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 7)

الحديث الثالث
275/ 3/ 53 - عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "نهى عن بيع حبل الحبلة" وكان بيعاً يتبايعه أهل الجاهلية، وكان الرجل يبتاع الجزور إلى أن ننتج الناقة ثم تنتج [الذي] (¬1) في بطنها (¬2).
¬__________
(¬1) في ن هـ (التي). سيأتي في الوجه الثاني أنها رواية.
(¬2) البخاري أطرافه (2143)، ومسلم (1514)، والنسائي (7/ 293)، وابن ماجه (2197)، ومالك (2/ 653)، وأبو داود في البيوع (3380) باب: بيع الغرر، وابن الجارود (591)، والبغوي (2107)، والبيهقي (5/ 340، 341).
تنبيه: قال ابن حجر -رحمنا الله وإياه- في الفتح (4/ 357) على قوله: "وكان بيعاً بتبايعه أهل الجاهلية". قال الإِسماعيلي: وهو مدرج، يعني أن التفسير من كلام نافع، وكذا ذكره الخطيب في "المدرج" وأخرجه البخاري (2256) في السلم: باب السلم إلى أن تنتج الناقة، وفيه: فسره نافع: إلى أن تنتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل التي نتجت فنهاهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك".
وقال قبله: لا يلزم من كون نافع فسره لجويرية أن لا يكون ذلك التفسير مما حمله عن مولاه ابن عمر. فقد أخرج البخاري في مناقب الأنصار =

الصفحة 74