كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 7)

الثاني: [اختلف العلماء] (¬1) في المراد بالنهي عن بيع حبل الحبلة، فقال جماعة: هو البيع بثمن مؤجل إلى أن تلد الناقة ويلد ولدها، وهذا التفسير ثابت في الصحيحين عن ابن عمر وبه قال مالك والشافعي ومن تابعهم.
وقال آخرون: هو بيع ولد ولد الناقة الحابل في الحال، وهو تفسير أبي عبيدة معمر بن المثنى وصاحبه [أبي] (¬2) عبيد القاسم بن سلاَّم (¬3) وآخرين من أهل اللغة، وبه قال أحمد وإسحق وهو أقرب إلى اللغة (¬4) لكن تفسير الراوي مقدم على تفسير غيره عند الشافعي ومحققي الأصوليين إذا لم يخالف الظاهر لأنه أعرف (¬5)، وفيه قول ثالث حكاه القاضي (¬6) ثم القرطبي (¬7) عن المبرد أنه قال: حبل الحبلة عندي حمل الكرمَةِ قبل أن تبلغ، والحبلة: الكرمة (¬8) بسكون
¬__________
(¬1) في ن هـ ساقطة. انظر هذا المبحث في الاستذكار (20/ 96)، ولسان العرب (3/ 32).
(¬2) في ن هـ ساقطة.
(¬3) انظر: غريب الحديث (1/ 208)، لسان العرب (3/ 32).
(¬4) الاستذكار (20/ 97).
(¬5) الاستذكار (2/ 96).
(¬6) مشارق الأنوار (1/ 175).
(¬7) المفهم (2674).
(¬8) وقد ورد في الحديث تسمية العنب حبلة. انظر: النهاية (1/ 334)، قال في اتفاق المباني وافتراق المعاني ص 226. الحبلة: الأصل من أصول الكرم، وفي الحديث: "لما خرج نوح من السفينة غرس الحبلة". اهـ. لسان العرب (3/ 31).

الصفحة 76