كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 7)

الحديث الرابع
276/ 4/ 53 - وعنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، [نهي] (¬1) البائع والمشتري" (¬2).
الكلام عليه من وجوه:
الأول: معنى: "يبدو" يظهر، وهو بفتح الواو غير مهموز، ويقال: بدا إذا ظهر -من غير همز- وبدأ في الشيء إذا شرع فيه -بالهمزة-، قال النووي (¬3): ومما ينبغي أن تتنبه له أنه يقع في كثير من كتب المحدثين وغيرهم: "حتى يبدوا" -بالألف في الخط- وهو خطأ، والصواب: حذفها في مثل هذا للناصب. وإنما اختلفوا في إثباتها إذا لم يكن ناصب، مثل: زيد يبدوا، والاختيار
¬__________
(¬1) في ن هـ ساقطة.
(¬2) البخاري (2194)، ومسلم (1534)، والنسائي (7/ 262) , وأبو داود في البيوع (3367) باب: بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، وابن ماجه (2214)، والدارمي (2/ 251، 252)، والبغوي (2077)، والموطأ (2/ 618)، والبيهقي (5/ 99، 299)، وأحمد (2/ 62)، وعبد الرزاق (14315).
(¬3) شرح مسلم (10/ 178).

الصفحة 79