فرع: ذهب مالك والكوفيون وأكثر العلماء إلى جواز بيع السنبل المشتد.
وفصلت الشافعية فقالوا: إن كان السنبل شعيراً أو ذرة أو ما في معناهما مما يرى حباته [جاز بيعه.
وإن كان حنطة ونحوها: مما يستتر] (¬1) حباته بالقشور التي تزال في الدارس فقولان: أصحهما، وهو الجديد: لا يصح.
وأما قبل الاشتداد: فلا يصح بيع الزرع إلاَّ بشرط القطع، وإذا باعه قبل اشتداده مع الأرض بلا شرط جاز تبعاً للأرض وكذا التمر قبل الصلاح إذا بيع مع الشجر بلا شرط تبعاً.
[وكذا] (¬2) حكم البقول في الأرض: لا يجوز بيعها في الأرض، إلاَّ بشرط القطع.
وكذا لا يصح بيع البطيخ ونحوه: قبل بدو صلاحه.
...
¬__________
(¬1) في ن هـ ساقطة.
(¬2) في ن هـ (هكذا).