كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 7)

الحديث الخامس
277/ 5/ 53 - عن أنس بن مالك -رضي الله عنه-، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "نهى عن بيع الثمار حتى تُزهى"، قيل: وما تُزهى؟ قال (¬1): "تحمر"، قال: "أرأيت إذا منع الله الثمرة، بِمَ يستحل أحدكم مال أخيه؟ " (¬2).
الكلام عليه من وجوه:
الأول: هذا الحديث رواه البخاري بهذا اللفظ إلاَّ أنه قال: "يأخذ" بدل "يستحل" وترجم عليه، "باب: إذا باع الثمار قبل بدو الصلاح ثم أصابته عاهة فهو من البائع" (¬3)، وفي رواية له: "نهى أن
¬__________
(¬1) في متن العمدة وإحكام الأحكام زيادة (حتى).
(¬2) البخاري أطرافه (1488)، ومسلم (1555)، والموطأ (2/ 618) , والنسائي (7/ 264)، والبغوي (2080، 2081)، والبيهقي (5/ 300) , وابن الجارود (604)، وأحمد في المسند (3/ 115، 221، 250) , والبيهقي في معرفة السنن (8/ 73، 74)، والأم (3/ 47)، وأبو داود (3371) في البيوع، باب: ما جاء في كراهة بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، والترمذي (1228)، وابن ماجه (2217)، والحاكم (2/ 19) , والدارقطني (3/ 47)، وابن أبي شيبة (6/ 508).
(¬3) البخاري مع الفتح (4/ 398) ح (2198).

الصفحة 85