كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 7)

تباع ثمرة النخل حتى تزهو" يعني حتى تحمر، وترجم عليها: "بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها" (¬1)، وفي رواية له: "نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها"، وفي رواية له: "وعن النخل حتى يزهو قيل: وما تزهو؟ قال: يحمار أو يصفار"، وترجم عليها: "بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها" (¬2)، وفي رواية له: "نهى عن بيع ثمر التمر حتى يزهو". فقلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: تحمر وتصفر. أرأيت إن منع [الله] (¬3) الثمرة بِم تستحل مال أخيك؟ " (¬4) ذكرها في "باب: بيع المخاطرة" (¬5).
ورواه مسلم بألفاظ: أحدها: نهى عن بيع ثمر النخل حتى تزهو. فقلنا لأنس: وما زهوها؟ قال: تحمر وتصفر. أرأيت إن منع الله الثمرة بِم تستحل مال أخيك؟ (¬6).
ثانيها: نهى عن بيع الثمرة حتى تُزهى، قالوا: وما تُزهى؟ قال: تحمر. فقال: إذا منع الله الثمرة بِم تستحل مال [أخيك"؟ (¬7)] (¬8).
¬__________
(¬1) البخاري مع الفتح (4/ 393) ح (2195).
(¬2) البخاري مع الفتح (4/ 397) ح (2197).
(¬3) في ن هـ ساقطة.
(¬4) ح (2208).
(¬5) البخاري مع الفتح (4/ 404).
(¬6) (1555) (15).
(¬7) في ن هـ (أخيه).
(¬8) مسلم (1555) (15).

الصفحة 86