كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 7)

الحديث الأول
271/ 1/ 52 - عن عبد الله بن عمر -رضي الله عهما- عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إذا تبايع الرجلان، فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعاً. أو يخير أحدهما الآخر، فتبايعا على ذلك، فقد وجب البيع" (¬1).
الكلام عليه من وجوه:
الأول: هذا الحديث أخرجه البخاري (¬2) بهذا اللفظ بزيادة بعد: "فقد وجب البيع"، "وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع، فقد وجب البيع". وقد ذكره بهذه الزيادة المصنف في "عمدته الكبرى"، وترجم عليه البخاري (¬3)، "باب: إذا خير أحدهما
¬__________
(¬1) البخاري أطرافه (2107)، ومسلم (1531)، والترمذي (1245)، وأبو داود في البيوع (3455) باب: خيار المتبايعين، والنسائي (7/ 248، 249، 250)، والبيهقي (5/ 269)، والحميدي (654)، والبغوي (2048)، وابن أبي شيبة (7/ 176)، وعبد الرزاق (14262، 14263)، وأحمد (2/ 4، 73).
(¬2) البخاري (2112)، ومسلم (1531) (44).
(¬3) الفتح (4/ 333) مع رقم الحديث المذكور في التعليق.

الصفحة 9