الحديث السابع
279/ 7/ 53 - عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المزابنة: [(¬1)] أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلاً بتمر كيلاً، وإن كرماً: أن يبيعه بزبيب كيلاً، أو كان زرعاً: أن يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله" (¬2).
الكلام عليه من وجوه:
أحدها: "المزابنة" مأخوذة من الزبن وهو الدفع، ومنه الزبانية، لأن الغبن فيها يكثر غالباً لبنائها على التخمين فيزيد المغبون رفعه والغابن إمضائه فيتدافعان.
الثاني: ذكر في الحديث أمثلة لها وحاصلها يرجع إلى بيع معلوم بمجهول من جنسه، ووجه النهي فيها أنه بيع مال الربا بجنسه
¬__________
(¬1) في ن هـ (والمزابنة).
(¬2) البخاري أطرافه (2171)، ومسلم (1542)، والنسائي (7/ 266)، والموطأ (2/ 624)، والمسند للشافعي (2/ 153)، والبيهقي في السنن (5/ 307)، والأم (3/ 62)، والرسالة (906)، وعبد الرزاق (14489)، والبيهقي في معرفة السنن (8/ 93).