كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 8)

الثلث، أو على تقدير فعل، أي: أعط الثلث، أو أخرجه، ونحو ذلك، وقدم القرطبي (¬1) الأول على هذا، والرفع على أنه فاعل بفعل مقدر، أي: يكفيك الثلث، أو على أنه مبتدأ حذف خبره، أي: الثلث كاف، أو خبر حذف مبتدأه: أي المشروع الثلث، ونحو ذلك، وضعف الأول القرطبي بأنه لا يكون [ذلك] (¬2) إلَّا بعد أن يكون في صدر الكلام ما يدل على الفعل دلالة واضحة، كقوله -تعالى-: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ} (¬3) على خلاف بين الكوفيين والبصريين، فالبصريون [يرفعونه] (¬4) بالفعل، والكوفيون بالابتداء.
وقوله: "كثير" هو بالثاء المثلثة وبالباء الموحدة [كما سلف] (¬5) وكلاهما صحيح.
وقوله: "والثلث كثير" يجوز أن يكون مسوقًا لبيان الجواز بالثلث وأن الأولى أن ينقص عنه، وهو [ما يبتدره] (¬6) الفهم، ويجوز أن يكون لبيان أن التصدق بالثلث هو الأكمل، ويكون تقديره: والثلث كثير، أو كبير أجره.
¬__________
= أمر نسبي"، وعلى الأول عول ابن عباس كما سيأتي في حديث الباب الذي بعده. اهـ.
(¬1) المفهم (4/ 544).
(¬2) في ن هـ ساقطة، وما أثبت يوافق المفهم.
(¬3) سورة التوبة: آية 6.
(¬4) زيادة من هـ والمفهم.
(¬5) زيادة من هـ.
(¬6) في هـ (ما يبتدر إليه). وانظر: فتح الباري (5/ 365).

الصفحة 26