كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 8)

وفي لفظ: "حتى تحيض حيضةً مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها [بها] (¬1) ".
[وفي لفظ: "فيها"] (¬2)، وفي لفظ: "فحسبت من طلاقها، وراجعها عبد الله، كما أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" (¬3).
الكلام عليه من وجوه:
الأول: في التعريف براويه، وقد سلف في باب الاستطابة ووالده سلف في أول الكتاب.
الثاني: هذه المرأة المطلقة اسمها آمنة بنت غفار، قاله "ابن باطيش" (¬4).
الثالث: في أحكامه:
الأول: تحريم الطلاق في الحيض، وهو إجماع الأمة إذا طلقها بغير رضاها.
¬__________
(¬1) في الأصل ساقطة: ومن هـ فيه، وما أثبت من إحكام الأحكام.
(¬2) في ن هـ ساقطة.
(¬3) البخاري (4908)، ومسلم (1471)، والترمذي (1175، 1176)، وأبو داود (2179، 2180، 2184)، وابن ماجه (2019، 2222)، وابن الجارود (733، 735، 736)، والبيهقي (7/ 324، 325، 414)، والطيالسي (68/ 1853، 1942)، والدارقطني (4/ 6، 8، 9، 11)، والطحاوي (3/ 53)، والدارمي (2/ 160)، وعبد الرزاق (10953، 10954)، والنسائي (6/ 138، 141، 142، 213)، والبغوي (2351)، وأحمد (2/ 6، 26، 43، 51، 58، 61، 64، 79، 81، 102 , 124 , 130).
(¬4) المغني في الإِنباء عن غريب المهذب والأسماء (2/ 537).

الصفحة 336