كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 8)

[أبو] (¬1) مسعود (¬2)، [فإنها] (¬3) من رواية أبي حازم عن أبي سلمة، ومن رواية الشعبي عن فاطمة، وهي التي أنكرها عليها الأسود، ذكره القرطبي (¬4) في "شرحه".
وأجاب القاضي (¬5): بأنه خبر واحد [فقد] (¬6) لا يخص به العموم قال: هو والقرطبي: ويجوز أن يكون قد [استمر] (¬7) [العمل] (¬8) بالسكنى على مقتضى العموم، فلا يقبل حينئذٍ خبر الواحد على نسخه اتفاقًا.
وأما سقوط النفقة فأخذوه من مفهوم قوله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ} (¬9) فإنه يفهم عدمها عند عدمه، وقد تورعوا في تناول آية السكنى للبائن، قال الخطيب في "المدرج" (¬10) وأدرج مجالد وحده في هذا الحديث "إنما السكنى والنفقة لمن تملك الرجعة".
ويحتاج من قال: بالسكنى إلى الاعتذار عن حديث فاطمة هذا،
¬__________
(¬1) في ن هـ: (ابن).
(¬2) كتاب أبي مسعود الدمشقي.
(¬3) في الأصل (فأنى) وما أثبت من هـ.
(¬4) المفهم (5/ 2575).
(¬5) ذكره في إكمال إكمال المعلم (4/ 128).
(¬6) في هـ فقال.
(¬7) في إكمال إكمال المعلم: (استقر). وما أثبت من الأصل ون هـ والمفهم.
(¬8) زيادة من هـ وإكمال إكمال المعلم والمفهم.
(¬9) سورة الطلاق: آية 6.
(¬10) الفصل للوصل المدرج في النقل (929) رقم (108).

الصفحة 362