كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (اسم الجزء: 8)

فتقدمه للصحابة عند انصرافهم عن صلاة الجمعة، فيأكلونه عند زيارتهم لها.
السادسة: تحريم نظر المرأة الأجنبية إلى الرجل الأجنبي وتحريم نظره إليها، وقد احتج بحديث فاطمة هذا على جواز نظرها إلى الأجنبي بخلاف نظرها إليه، قال النووي في "شرح مسلم" (¬1): وهذا قول ضعيف، والذي عليه جمهور العلماء وأكثر [أصحابنا] (¬2) أنه يحرم [عليها أيضًا النظر إليه كعكسه] (¬3) لقوله تعالى: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ} {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنّ} (¬4) ولأن الفتنة مشتركة، قال: ويدل عليه من السنة الحديث الحسن في سنن أبي داود والترمذي والنسائي عن نبهان مولى أم سلمة عن أم سلمة، أنها كانت هي وميمونة عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فدخل ابن أم مكتوم، فقال -عليه الصلاة والسلام-: "احتجبا منه" فقلنا: إنه أعمى لا يبصرنا! فقال -عليه الصلاة والسلام-: أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه؟ " (¬5)؟
¬__________
(¬1) (10/ 96).
(¬2) في شرح مسلم: الصحابة.
(¬3) العبارة في المرجع السابق: على المرأة النظر إلى الأجنبي كما يحرم عليه النظر إليها.
(¬4) سورة النور: الآيتان 30، 31.
(¬5) الترمذي (2778)، وأبو داود (4112)، وأحمد (6/ 296)، والنسائي (5/ 393)، والبيهقي (7/ 91)، والآداب للبيهقي (886).
قال ابن حجر -رحمنا الله وإياه- في الفتح (1/ 550):
هو حديث مختلف في صحته، وقال في موضع آخر منه: هو حديث أخرجه أصحاب السنن من رواية الزهري، عن نبهان مولى أم سلمة عنها =

الصفحة 365